• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وسيلة الإثبات لا تنهض حجةً إلا إذا كانت قاطعة الدلالة بعيدة عن الاحتمال ويُفسَّر الشك لمصلحة المدين

لا يُبنى الحكم على دليلٍ يحتمل أكثر من وجه؛ إذ يجب أن تكون وسيلة الإثبات يقينية الدلالة، وأي شك في الدليل يُفسَّر لصالح المدين.

نص الاجتهاد

إن وسيلة الإثبات يجب أن تكون قاطعة في الدلالة وبعيدة عن مظنة الاحتمال وكل شك في الدليل يفسر لمصلحة المدين