لا يُبنى الحكم على دليلٍ يحتمل أكثر من وجه؛ إذ يجب أن تكون وسيلة الإثبات يقينية الدلالة، وأي شك في الدليل يُفسَّر لصالح المدين.
إن وسيلة الإثبات يجب أن تكون قاطعة في الدلالة وبعيدة عن مظنة الاحتمال وكل شك في الدليل يفسر لمصلحة المدين