في دعاوى تثبيت القسمة يجب أن يكون جميع المالكين ممثلين تمثيلاً صحيحاً، وأن يثبت حصول القسمة بمواجهة جميع ذوي العلاقة حتى تكون نافذة ومعتدّاً بها.
في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلا صحيحا وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع