• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى تثبيت القسمة إلا بتمثيل جميع المالكين تمثيلاً صحيحاً ومواجهتهم بالدعوى

في دعاوى تثبيت القسمة يجب أن يكون جميع المالكين ممثلين تمثيلاً صحيحاً، وأن يثبت حصول القسمة بمواجهة جميع ذوي العلاقة حتى تكون نافذة ومعتدّاً بها.

نص الاجتهاد

في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلا صحيحا وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع