• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ضرر الوفاة قائماً متى أدّت الحادثة إلى موت المدهوس

تتحقق المسؤولية المدنية عن ضرر الدهس بوقوع وفاة المدهوس، إذ إن الوفاة بذاتها تُعدّ ضرراً ثابتاً ينهض عليه الحق في المطالبة بالتعويض.

نص الاجتهاد

ضرر يتحقق بوفاة المدهوس .