تتحقق المسؤولية المدنية عن ضرر الدهس بوقوع وفاة المدهوس، إذ إن الوفاة بذاتها تُعدّ ضرراً ثابتاً ينهض عليه الحق في المطالبة بالتعويض.
ضرر يتحقق بوفاة المدهوس .