• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد الدعوى في دفتر آخر سهوا لا يؤثر في حقيقتها القانونية ولا في سيرها

القيود والأعمال القلمية الصادرة عن ديوان المحكمة، ومنها تسجيل الدعوى في دفترٍ آخر سهواً، لا تنشئ أثراً يمسّ ماهية الدعوى أو مسارها أو وصفها القانوني.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوي قد سجلت سهوا أمام المحكمة بدفتر اخر فإن ذلك لا يبدل من واقع الأمر شيئا طالما أن ذلك القيد من قبيل الأعمال القلمية والإجراءات التي تتم من قبل ديوان المحكمة ولا يؤثر بشيء على مسار الدعوى ولا بتكييفها القانوني