القيود والأعمال القلمية الصادرة عن ديوان المحكمة، ومنها تسجيل الدعوى في دفترٍ آخر سهواً، لا تنشئ أثراً يمسّ ماهية الدعوى أو مسارها أو وصفها القانوني.
إذا كانت الدعوي قد سجلت سهوا أمام المحكمة بدفتر اخر فإن ذلك لا يبدل من واقع الأمر شيئا طالما أن ذلك القيد من قبيل الأعمال القلمية والإجراءات التي تتم من قبل ديوان المحكمة ولا يؤثر بشيء على مسار الدعوى ولا بتكييفها القانوني