البطلان الإجرائي يزول إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته، أو إذا قام بما يدل على قبوله للإجراء واعتباره صحيحاً، سواء بالرد عليه أو باتخاذ إجراء لاحق على أساس صحته.
يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد علي الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، عملا بالمادة 40 أصول محاكمات