للمحكمة سلطة تقدير طلب الاستجواب باعتباره من مسائل الواقع، ويجوز لها قبوله أو رفضه دون أن يشكل مجرد الإعراض عنه سبباً للنقض.
إن الاستجواب من مسائل الواقع وقد ترك المشرع إلى المحكمة أمر هذا التقدير. أو رفضه وبالتالي فإن الاعراض عن هذا المطلب لا يشكل سبباً صالحاً للنقض