العدول عن القرار الإعدادي جائز قضائياً متى كان معللاً تعليلاً كافياً، وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليماً وغير مشوب بفساد.
وإن كان يحق للقاضي أن يرجع عن قراراته الإعدادية إلا أن عليه أن يعلل هذا الرجوع أثناء المحاكمة أو في القرار النهائي. وإن كان تقدير الادلة وتكوين القناعة يعود لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون غير مشوب بأي فساد.