لا يجوز في الطعن بالنقض إدخال طلبات أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع، لأن رقابة النقض تنصب على صحة الحكم في حدود ما سبق إبداؤه من طلبات ودفوع أمام محكمة الدرجة السابقة.
الطعن أمام محكمة النقض. يشكل خصومة خاصة حرم فيها القانون على محكمة النقض. إعادة النظر بالموضوع للفصل فيه من جديد وجعل مهمتها تقتصر على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ولا سبيل للنعي على حكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته. وعلى هذا الأساس لا يجوز لأي من الطرفين تقديم طلبات جديدة أو وثائق جديدة تدعم وجهة نظر الطاعن في صحة دعواه.