• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمثيل جميع المالكين تمثيلاً صحيحاً في دعوى تثبيت القسمة ويكون إثباتها بمواجهة الجميع

تثبيت القسمة بين الشركاء يقتضي تمثيل جميع المالكين تمثيلاً صحيحاً وإثبات القسمة بحضور/مواجهة الجميع، وإلا كان الحكم معيباً لصدوره في خصومة غير مكتملة.

نص الاجتهاد

في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع