تثبيت القسمة بين الشركاء يقتضي تمثيل جميع المالكين تمثيلاً صحيحاً وإثبات القسمة بحضور/مواجهة الجميع، وإلا كان الحكم معيباً لصدوره في خصومة غير مكتملة.
في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع