• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت القسمة إلا بمواجهة جميع المالكين تمثيلاً صحيحاً

تثبيت القسمة في العقار المشاع يقتضي اختصام جميع المالكين وتمثيلهم تمثيلاً صحيحاً، ويجب أن يكون الإثبات في مواجهة الجميع حتى تنتج القسمة أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين للعقار تمثيلاً صحيحا وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع.