تثبيت القسمة في العقار المشاع يقتضي اختصام جميع المالكين وتمثيلهم تمثيلاً صحيحاً، ويجب أن يكون الإثبات في مواجهة الجميع حتى تنتج القسمة أثرها القانوني.
في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين للعقار تمثيلاً صحيحا وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع.