إذا كان النزاع متعلقاً بحقوق الارتفاق، انعقد الاختصاص للمحكمة الصلحية مهما بلغت قيمة الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تثير مسألة الاختصاص الوظيفي من تلقاء نفسها في أي مرحلة لأنه من النظام العام.
ان الاختصاص الوظيفي من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة ان تثيره في اية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو كانت قد سارت شوطاً في رؤيتها وإصدار القرارات التحضيرية بها ان المنازعة في حقوق الارتفاق من الختصاص قاضي الصلح مهما تكن قيمة المدعى به سنداً للمادة 63 اصول محاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها 164/96 تاريخ 16/6/1973 الذي جاء فيه ان النزاع حول الحقوق الارتفاقية بجميع صوره وما ينشأ عنها مما يدخل في الاختصاص الشامل للمحكمة الصلحية