• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على الطعن زيادة التعويض المحكوم به سابقاً

لا يضار الطاعن بطعنه، ولا يجوز للمحكمة عند إعادة النظر بعد النقض أن تتجاوز في مقدار التعويض الناشئ عن الجريمة ما سبق أن قضت به في الحكم المنقوض.

نص الاجتهاد

: لا يضار الطاعن من جراء طعنه . لا يجوز للمحكمة ان تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة عن المبلغ الذي قضت به سابقاً في الحكم المنقوض وقد أصبح هذا المبلغ حقاً مكتسباً للمحكوم عليه فلا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 364 أصول جزائية.