لا يضار الطاعن بطعنه، ولا يجوز للمحكمة عند إعادة النظر بعد النقض أن تتجاوز في مقدار التعويض الناشئ عن الجريمة ما سبق أن قضت به في الحكم المنقوض.
: لا يضار الطاعن من جراء طعنه . لا يجوز للمحكمة ان تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة عن المبلغ الذي قضت به سابقاً في الحكم المنقوض وقد أصبح هذا المبلغ حقاً مكتسباً للمحكوم عليه فلا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 364 أصول جزائية.