الخطأ في ردّ الطعن شكلاً خلافاً للواقع يُشكّل تقصيراً قضائياً بالغ الجسامة، لأن المحكمة تكون قد أغفلت التثبت من الوقائع والقيود الإجرائية على نحو يعيب حكمها بالبطلان.
رفض الطعن شكلا خلافا للواقع يدل على أن المحكمة لم تهتم بعملها اهتمام الرجل العادي ويشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم