• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار رفض الطعن شكلاً خلافاً للواقع خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

الخطأ في ردّ الطعن شكلاً خلافاً للواقع يُشكّل تقصيراً قضائياً بالغ الجسامة، لأن المحكمة تكون قد أغفلت التثبت من الوقائع والقيود الإجرائية على نحو يعيب حكمها بالبطلان.

نص الاجتهاد

رفض الطعن شكلا خلافا للواقع يدل على أن المحكمة لم تهتم بعملها اهتمام الرجل العادي ويشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم