الخبرة القضائية التي تُجرى أمام قاضي الأمور المستعجلة تكون صالحةً للاعتماد عليها في تكوين القناعة والحكم، حتى لو تمت بحضور بعض الخصوم دون بعض، ما دام الخصم الغائب لم يثبت ما ينقضها أو يقدم دليلاً معاكساً.
إن الخبرة التي تجري بمعرفة قاضي الأمور المستعجلة تصلح لارتكاز القناعة عليها كدليل في الحكم ولو جرت بغياب أحد الأطراف إذا لم يقدم الدليل المعاكس