قرار الإحالة لا يكتسب حجيةً تمنع محكمة الموضوع من إعادة بحث عناصر الدعوى، ولا يُعدّ من الأحكام القابلة لطرق الإعادة ما لم يكن مما يندرج ضمن الأحكام الصادرة بالعقوبة.
إن قرارات الإحالة لا تقبل طريق طلب الإعادة لأنها لا تعد من الأحكام الصادرة في العقوبة إن قرارات الإحالة الصادرة عن قضاء الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات لا تحوز قوة القضية المقضية إلا من جهة حتمية الإحالة إلى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك أما ما عدا ذلك فإن قرارات قاضي الإحالة لا تتمتع بقوة القضية المقضية إطلاقاً حتى أن محاكم الأساس لا تتقيد بما جاء في هذه القرارات لا من حيث وجود المسؤولية أو عدمها ولا من حيث وصف الجرم ولا من حيث الاختصاص المناقشة: بما ان قرارا صدر عن قاضي الاحالة في حلب اساس ۲۳۱ قرار ٩٦/٩/١٦/٤٩ تضمن اتهام طالب الاعادة بجرم الافتراء الجنائي سندا لأحكام المادة / ٣٩٣/ ٥ عقوبات واحالته الى محكمة الجنايات بحلب وقد صدق هذا القرار من قبل غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بموجب الحكم ١٣٤٦ / ١٤١٧ / ٢٤/ ٦ / ٩٧ وقد تم مخاصمة ذلك الحكم حيث صدر القرار برد دعوى المخاصمة لعدم توافر الخطأ المهني الجسيم بموجب الحكم المؤرخ ٩٨/٢/٩ . وبما ان طالب الاعادة تقدم بطلبه ضد الحكمين الصادرين سواء ما صدر عن الهيئة او عن غرفة الاحالة للأسباب الواردة في الطلب. وبما ان طريق الاعادة يوجب ان يقدم الطلب للغرفة الجزائية. وعلى كل فان الاجتهاد مستقر على أن قرارات الاحالة لا تقبل طريق طلب الاعادة لأنها لا تعد من الاحكام الصادرة بالعقوبة. نقض اساس ۷۷۵ قرار ٧١۸ / ٢٤ / ٨ / ٩٦٧). اضافة الى كل هذا فان قرارات الاحالة الصادرة عن قضاء الاحالة بالإحالة الى محكمة الجنايات لا تحوز قوة القضية المقضية الا من جهة حتمية الاحالة الى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك اما ماعدا ذلك فان قرارات قاضي الاحالة لا تتمتع بقوة القضية المقضية اطلاقا حتى ان محاكم الاساس لا تتقيد بما جاء في هذه القرارات لا من حيث وجود المسؤولية أو عدمها ولا من حيث وصف الجرم ولا من حيث الاختصاص. وطالما ان قرارات الاحالة لا تكتسب قوة القضية المقضية. وطالما ان قضاء الموضوع هو الذي يبت بكافة الاشكالات واضافة الى ذلك فان الحالات الثلاث المشار اليها بالمادة / ٣٦٧ اصول جزائية/ على فرض قبول قرار الهيئة لهذا الطلب غير متوافر فيه وبالتالي فان الدعوى مرفوضة شكلا لعدم توافر اسبابها وللأسباب التي اتت عليها. لذلك تقرر بالاتفاق١ – رد الدعوى لجهة قرار غرفة الاحالة ١٤١٧/١٣٤٦ تاريخ ٩٧/٦/٢٤ لعدم الاختصاص. ۲ – رد الدعوى شكلاً بالنسبة للحكم الصادر عن هذه الهيئة /۲/۱۰ تاريخ ۹۸/۲/۹ ورد طلب وقف التنفيذ واسترداد الخلاصة.