البيانات الشكلية في الحوالة لا يُعتد بها لذاتها إذا تحققت الغاية منها، وهي وصول الحوالة إلى المؤجر.
ذكر العنوان ليس غاية في ذاته وإنما هو لتأمين وصول الحوالة إلى المؤجر