• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العنوان ليس غاية بذاته ما دام يحقق وصول الحوالة إلى المؤجر

البيانات الشكلية في الحوالة لا يُعتد بها لذاتها إذا تحققت الغاية منها، وهي وصول الحوالة إلى المؤجر.

نص الاجتهاد

ذكر العنوان ليس غاية في ذاته وإنما هو لتأمين وصول الحوالة إلى المؤجر