تقدير المحكمة للأدلة واستخلاصها لقناعتها من عناصر الدعوى هو من إطلاقات سلطتها الموضوعية، ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير أو ترجيح بعض الأدلة على غيرها.
اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى يدخل ضمن حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم