طلب رفع الحجز الإداري الملقى بقرار من وزارة المالية، إذا كان قد صدر بناءً على طلب وزارات الدولة أو غيرها من جهات الإدارة، ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي.
إن القضاء العادي هو المرجع المختص في طلب رفع الحجز الملقى بموجب قرار وزارة المالية بناء على طلب وزارات الدولة وغيرها من جهات الإدارة حسب الاجتهاد القضائي المستقر