• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر طلب رفع الحجز الإداري المنفذ بقرار من وزارة المالية ينعقد للقضاء العادي

طلب رفع الحجز الإداري الملقى بقرار من وزارة المالية، إذا كان قد صدر بناءً على طلب وزارات الدولة أو غيرها من جهات الإدارة، ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو المرجع المختص في طلب رفع الحجز الملقى بموجب قرار وزارة المالية بناء على طلب وزارات الدولة وغيرها من جهات الإدارة حسب الاجتهاد القضائي المستقر