الاختصاص النوعي في منازعات الحلي المرتبطة بالمهر والجهاز يتحدد بحسب مصدر الحلي وسبب تقديمها؛ فإن كانت مشتراة من المهر انعقد الاختصاص للشرعية، أما إن كانت هبات أو هدايا فلا يدخل النزاع في نطاق هذا الاختصاص قبل إثبات وصفها.
ولئن كانت قضايا المهر والجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية فإنه يجب قبل الحكم بقيمة الحلي المقدمة أو برد الدعوي عن هذا الطلب ، معرفة ما إذا كانت الحلي المتنازع عليها قدمت على سبيل الهبة أو الهدية أم لحساب المهر لما في ذلك من علاقة في تحديد الاختصاص النوعي، بحسبان أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية في حدود الأشياء الجهازية المشتراة من المهر دون الأشياء المقدمة على سبيل الهدايا إذا كانت الحلي المطالب بها لم تدرج في حقلي المهر مما لا يجوز البت بأنها من مشتملات المهر ، ولو وردت في صك الزواج ، قبل إثبات ذلك