• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس الدولة بالفصل في النزاع بين مؤسسة الإسكان العسكرية وإدارة الجمارك

العبرة في تحديد الجهة المختصة هي بطبيعة النزاع والاختصاص المقرر قانوناً، فإذا أسند القانون نظره إلى مجلس الدولة تعيّن احترام هذا الاختصاص وعدم إسناده إلى جهة أخرى.

نص الاجتهاد

النزاع بين مؤسسة الإسكان العسكرية وإدارة الجمارك من اختصاص مجلس الدولة وفق المادة 47 من قانون مجلس الدولة.