العبرة في تحديد الجهة المختصة هي بطبيعة النزاع والاختصاص المقرر قانوناً، فإذا أسند القانون نظره إلى مجلس الدولة تعيّن احترام هذا الاختصاص وعدم إسناده إلى جهة أخرى.
النزاع بين مؤسسة الإسكان العسكرية وإدارة الجمارك من اختصاص مجلس الدولة وفق المادة 47 من قانون مجلس الدولة.