لا يُعتدّ باسم الوارد في المانيفست قرينةً قاطعة على ملكية البضاعة إذا قامت وثائق النقل والاستيراد والتسليم على أن المالك الحقيقي هو شخص آخر، وتقدير هذه الدلالة يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
ورود اسم في حقل الإعلام في المانيفست لا يعني أنه هو المالك للبضاعة ما دامت الوثائق المبرزة وثيقة الشحن وشهادة الاستيراد وشهادة المنشأ والفواتير وإذن التسليم تثبت عائدة البضاعة إلى شخص آخر المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم تبين المحكمة مستندها القانوني في أحقية الشركة المطعون ضدها في استلام البضاعة موضوع الدعوى.2 – مجرد فتح الشركة المدعية الاعتماد المستندي لا يعطيها الحق باستلام البضاعة لأن هذا الحق يعود لصاحب البضاعة. وإن بوليصة الشحن ليس فيها ما يشير لاسم الجهة المدعية مما ينفي مصلحتها في إقامة الدعوى.3 – إن صاحب البضاعة محمود وضاح حاول التواطؤ مع الشركة المطعون ضدها التنازل عن البضاعة الواردة باسمه بعد صدور قرار الحجز التنفيذي بحقه تهرباً من الوفاء بالتزاماته المالية للخزينة.4 – دعوى الجهة المدعية باطلة لأنها مقامة ضد وزير المالية ودون مخاصمة مديرية مالية حلب المختصة بإصدار الحجز التنفيذي.5= الدعوى تتعلق بتحصيل ضريبة متحققة على مالك البضاعة الأصلي محمود وضاح ولذلك فإن القضاء العادي غير مختص للنظر فيها.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب منع معارضة الجمارك من تسليمها البضاعة موضوع الملف تأسيساً على أن ملكيتها للبضاعة بالوثائق المبرزة بالملف ولا علاقة بها للمدعو محمود وضاح. وانتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية لفسخ الحكم الجمركي والقضاء في الدعوى وفق الادعاء.وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة.وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت بالوثائق المبرزة وهي وثيقة شحن البضاعة وشهادة الاستيراد وشهادة المنشأ والفواتير وإذن التسليم عائدة البضاعة إلى الجهة المطعون ضدها وان مجرد ورود اسم المدعو محمد وضاح. في حقل الإعلام بالمانيفست لا يعني أنه هو المالك.وحيث أن الوثائق المشار لها تكفي للبت بملكية البضاعة وكان تقدير ذلك مما يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام أن تقديرها مستشف من أوراق الملف مغير مشوب بالفساد.وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني والطعن لا ينال منه ويوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفائها من الرسوم للإعفاء القانوني.