إذا كان مجلس الانضباط العسكري يقتصر دوره على إبداء الرأي ورفع الإضبارة إلى المرجع المختص، فإن القرار النهائي القابل للطعن هو ما يصدره المرجع المختص بالتصديق أو الإلغاء أو الردّ، لا قرار المجلس الانضباطي الأولي.
لما كان المرسوم 264 المتضمن تنظيم المجالس الانضباطيه العسكريه لأفراد الدرك قضى بإحاله عسكري الدرك على مجلس انضباط عسكري تقتصر صلاحيته على إبداء الرأي وإحاله الإضباره إلى المرجع المختص الذي يملك حق تصديقه أو إلغائه وإعادته إلى مجلس انضباطي آخر فإن القرار الذي يتخذه المرجع المختص هو القرار النهائي الذي يصلح عملاً بأحكام المادة 27 من المرسوم السالف الذكر