إسناد الفعل إلى متهم آخر من قبل أحد المخالفين لا ينهض وحده دليلاً للإدانة متى كان من قبيل العطف الجرمي، ويزداد ضعفاً إذا عدل القائل عنه لاحقاً؛ فلا يُبنى عليه تحميل المسؤولية دون دليل مستقل.
إن ما يذكره المحكوم عليه بالنسبة إلى شخص آخر مدعى عليه هو من قبيل العطف الجرمي فلا يؤخذ به ولا سيما إذا رجع عنه المناقشة: أسباب الطعن:1 – الدعوى ثابتة بموجب الضبط المنظم والذي لم يطعن بتزويره.2 – المطعون ضدهما لم يبرزا ما يثبت نظامية البضاعة.3 – الإقرار حجة على المقر.4 – الإقرار من أحد المخالفين على الفاعلين والمشتركين لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما المطعون ضدهما هي الاستيراد تهريبا لكمية من الحديد وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلة المدعى عليه محي الدين وعدم مساءلة المدعى الآخر صفوك ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن القرار انتهى إلى مساءلة المدعى عليه محي الدين لذا فإن أسباب الطعن المقدم من الإدارة لا تنال من المطعون به بالنسبة للمدعى عليه المذكور كما أن الطاعن لا يضار بطعنه.وأما بالنسبة للمطعون ضده صفوك فإنه وإن كان المدعى عليه محي الدين ذكر أن الحديد عائد للمدعي عليه المذكور صفوك وهذا يعتبر من قبيل العطف الجرمي لأنه محاولة منه لإلقاء تبعة المخالفة على المدعى عليه صفوك فإن المذكور محي الدين رجع أمام المحكمة عن أقواله تلك.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.