المستند الجمركي الدال على خروج السيارة، متى حمل توقيع الجمارك وكان منتجاً في الإثبات، يكفي لنفي المخالفة المتعلقة بعدم الإخراج أو عدم تسديد التعهد، ولا يقدح فيه تقديمه لأول مرة أمام الاستئناف ما دام جائزاً قانوناً ومؤثراً في الدعوى.
دفتر مرور السيارة الحامل توقيع الجمارك والمثبت عليه خروج السيارة يعتبر دليلا كافيا ولا يغير من قوته أن يكون قد ابرز لأول مرة أمام الاستئناف) المناقشة: أسباب الطعن :1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم والذي لم يطعن بتزويره.2 – المطعون ضده لم يبرز أمام محكمة أول درجة ما يثبت خروج السيارة.3 – الوثائق المبرزة مستدركة.4 – توجب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988م.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد أدى إلى استيراد سيارة تهريباً. وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار استندت لدفتر المرور الممنوح للسيارة موضوع الدعوى والموقع من الجمارك في إثبات خروج السيارة من القطر ضمن المدة الممنوحة.وحيث أن دفتر مرور السيارة الحامل توقيع الجمارك والمثبت عليه خروج السيارة يعتبر دليلاً كافياً، ولا يغير من قوته أن يكون قد ابرز لأول مرة أمام الاستئناف.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم.