• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بادعاء الإكراه في الإقرار متى كانت الأدلة المادية كافية لإثبات الجريمة

إذا تكاثرت الأدلة المادية وأثبت الضبط واقعة المخالفة، فإن الدفع بأن الإقرار انتزع بالإكراه لا ينال من سلامة الحكم، ويظل تقدير قيمة الإقرار ووزنه من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

الإدعاء بأن الإقرار أخذ بالإكراه لا يؤثر على مجرى القضية ما دامت البضاعة قد ضبطت المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – عمل الجهة الطاعنة ينحصر في غرفة القيادة والبضاعة لم تحجز في هذه الغرفة.2 – لا إشراف للطاعنين على كامل عربات القطار.3 – طلب الطاعنون دعوة الشهود لإثبات العكس وكذلك الإقرار وإن هذا الإقرار أخذ تحت التعذيب.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعنين هي مخالفة الاستيراد تهريباً لثماني عشر مروحة سقف وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى الحكم بالمساءلة.ـ ولما كان المحكوم ضدهم لم يقتنعوا بهذا الحكم فقد طعنوا به طالبين نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان الضبط مبنياً على مشاهدة منظميه وضبط للبضاعة في القطار الذي يقوده الطاعنون.ـ ولما كان الطاعنون قد اعترفوا بالمخالفة المسندة إليهم وأقروا بها.ـ ولما كان ادعاؤهم بأن هذا الإقرار أخذ بالإكراه لا يؤثر على مجرى القضية طالما أن البضاعة قد ضبطت.ـ ولما كان الأخذ بالإقرار أو إهماله من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.(اجتهاد الهيئة العامة رقم 49/1986)ـ ولما كانت المحكمة قد عللت حكمها برفضها لدعوة الشهود وكان هذا التعليل منسجماً مع وقائع الدعوى الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعنين الرسم بالتساوي.