• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة ولكنها لا تمثل الشركة الناقلة ما لم يوجد توكيل خاص

التمثيل القانوني لشركة التوكيلات الملاحية يقتصر على الباخرة ولا يمتد إلى الشركة الناقلة إلا بتوكيل خاص، ويترتب على عدم وجود هذا التوكيل عدم قبول الادعاء الموجه ابتداءً ضد الشركة الناقلة بواسطة شركة التوكيلات.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة ولكنها لا تمثل الشركة الناقلة ما لم يوجد توكيل خاص بذلك, ولذلك فإن الإدعاء ابتداء ضد الشركة الناقلة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية غير مقبول المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم تبين مستندها في اعتبار أن شركة التوكيلات لا يمثل الشركة الناقلة.2 – الشركة الناقلة مسؤولة بالتضامن مع الباخرة.3 – محكمة الاستئناف تناقضت في حكمها.في مناقشة أسباب الطعن.حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها المطعون ضدها هي نقض مانيفست، وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.ـ وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الباخرة قانوناً ولكنها لا تمثل الشركة الناقلة ما لم يوجد توكيل خاص وهذا غير متوفر في القضية.ـ وحيث أنه طالما أن الإدعاء ابتداء ضد الشركة الناقلة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية غير مقبول لعدم صحة التمثيل لذا لا مجال للبحث بمسؤولية الشركة الناقلة التضامنية.ـ وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.