• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكتاب الصادر عن المرفأ بتصدير الآلية مقبول في الإثبات

يجوز الاستناد إلى الكتاب الصادر عن الجهة المرفئية المختصة إذا أفاد تصدير الآلية موضوع النزاع وكان منتجاً في الإثبات، ولا يقتصر الإثبات في كل الأحوال على كتاب الجمارك وحده.

نص الاجتهاد

الكتاب الصادر عن المرفأ بتصدير الآلية مقبول في الإثبات المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.2 – يجب أن يكون الإخراج عن طريق الجمارك.3 – لا قيمة لأي كتاب يصدر عن غير الجمارك.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة (التريلا) موضوع الدعوى.ـ وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان الكتاب رقم 3509 تاريخ 13/12/1980 الصادر عن الشركة العامة لمرفأ طرطوس يفيد تصدير التريلا موضوع الدعوى.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت هذا الكتاب في حكمها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسوم.