• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة لشذوذ اجتهاد صادر عن هيئة أخرى خلاف للاجتهاد المستقر منذ القديم

إذا كانت البضاعة غير قابلة للتأثر بالعوامل الجوية، فإن الناقل يسأل عن نقض المانيفست ما لم يثبت أنه تحفظ في وثيقة الشحن، ولا تنال من ذلك قرائن مخالفة متى قام الدليل القاطع.

نص الاجتهاد

لا عبرة لشذوذ اجتهاد صادر عن هيئة أخرى خلاف للاجتهاد المستقر منذ القديم المناقشة: أسباب الطعن المقدم من قبل التوكيلات:وتتلخص بما يلي:أسباب الطعن المقدم من قبل التوكيلات:1 – البضاعة وصلت على حاوية مرصصة لا يوجد فيها أي شبهة وهذا قرينة على وصول البضاعة سالمة وغير ناقصة.2 – نرفق بعض الاجتهادات ومذكرة الجمارك المؤيدة لعدم وجود البضاعة.3 – إذا كانت البضاعة معدة فهذا بمثابة تحفظ من قبل الناقل.4 – المحكمة لم ترد على الدفوع.أسباب طعن الجمارك:وتتلخص بما يلي:1 – التوكيلات الملاحية مسؤولة بالتضامن مع السفينة والشركة الناقلة.2 – المحكمة مصدرة الحكم تناقضت مع نفسها عندما قبلت استئناف التوكيلات عن الشركة الناقلة إذا كانت لا تمثلها.مناقشة الطعنين:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها هي مخالفة نقض مانفيست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد بينت الحكم بالمساءلة لجهة السفينة وعدم مساءلة الشركة الناقلة.ـ ولما كان الطرفان لم يقتنعا بهذا الحكم فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العشرات من الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بأن الناقل مسؤول عن نقض المانيفست بالنسبة للبضائع التي لا تتأثر بالعوامل الجوية إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن وهذا لم يحصل وإنه لا عبره لشذوذ اجتهاد صادر عن هيئة أخرى خلافاً للاجتهاد المستقر منذ القديم.ـ ولما كانت البضاعة موضوع الدعوى عبارة عن محركات وقطع تبديل وهي لا تتأثر بالعوامل الجوية الأمر الذي يجعل الناقل مسؤولاً عن النقض ولا قيمة قانونية للقرينة المتعارضة مع الدليل القاطع حول هذا الموضوع.ـ ولما كانت التوكيلات وإن كانت تمثل السفينة الناقلة حكماً إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة إلا أن استئنافها يقبل شكلاً أمام الاستئناف طالما أنها طعنت بنفس الصفة التي حكمت بها.ـ ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفقاً لهذه المبادئ وأوردت بعض الاجتهادات المؤيدة لحكمها تكون قد أحسنت تطبيق القانون مما يقتضي تصديق حكمها ورفض الطعنين.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعنين.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.3 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.4 – تضمين السفينة.