• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن التوكيلات الملاحية وإن كانت تمثل السفينة الناقلة حكما إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد من وكالة

الوكيل الذي يتصرف باسم السفينة أو الناقلة ينصرف أثر عمله إلى الموكل، ولا يُسأل بالتضامن معه إلا إذا ثبت تعهده الشخصي أو قيام وكالة صحيحة تخوّله تمثيل الجهة الأخرى صراحةً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن التوكيلات الملاحية وإن كانت تمثل السفينة الناقلة حكما إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد من وكالة عنها كما أن التوكيلات تعتبر وكيلة عن السفينة وكل ما تقوم به من أعمال ينصرف إلى السفينة ولا يجوز الحكم عليها بالتضامن مع السفينة لأن كل ما يقوم به الوكيل يعتبر إضافة إلى الموكل ولا يجوز أن يسأل عن أعمال موكله إلا إذا تعهد بالفعل بشكل شخصي المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة والمحكمة لم ترد على ا لدفوع.2 – التوكيلات الملاحية مسؤولة بالتضامن مع السفينة.3 – التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة ويجب الحكم على التوكيلات والشركة الناقلة والسفينة بالتضامن.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة نقص مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة لجهة السفينة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل من قبل الوكالات الملاحية.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن التوكيلات الملاحية وإن كانت تمثل السفينة الناقلة حكماً إلا أنها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولا بد من وكالة عنها كما أن التوكيلات تعتبر وكيلة عن السفينة وكل ما تقوم به من أعمال ينصرف إلى لسفينة ولا يجوز الحكم عليها بالتضامن مع السفينة لأن كل ما يقوم به الوكيل يعتبر إضافة إلى الموكل لأنه نائب عنه ولا يجوز أن يسأل عن أعمال موكله إلا إذا تعهد بالفعل بشكل شخصي وهذا لم يحصل.ـ ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع الأصول والقانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.