القرار الإداري الصادر عن صاحب الولاية في نزع الملكية أو الاستملاك، إذا صدر في حدود اختصاصه ووفق القرار المنظّم لذلك، يكون غير قابل للاعتراض أمام المحكمة.
أن القرار الإداري الصادر من قبل رئيس المحكمة بوصفه صاحب الولاية بنزع الملكية في العقارات المقرر استملاكها بمقتضي القرار 161 الذي وقع الاستملاك في ظل نفاذا أحكام لا يقبل الاعتراض أمام المحكمة مادام انه لم يصدر عنها ضمن نطاق ولايتها القضائية