إذا أفضى الفعل الضار إلى وفاة المصاب، فإن الضرر الشخصي الناشئ عن فقد الحياة يثبت ثم ينتقل إلى الورثة بالخلافة، ويُوزَّع بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية.
يتحقق الضر بدهس المغدور ووفاته وحرمانه من الحياة بنتيجة الحادث وينتقل الضرر للورثة بالخلفية ويوزع عليهم بحسب الفريضة الشرعية.