• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم أخذ المحكمة بالإقرار غير القضائي وتكوين قناعتها من البينة الشخصية يدخل في صلاحيتها ولا رقابة عليها من قبل محكمة

الإقرار غير القضائي لا يقيّد المحكمة بذاته، ولها أن تزن قيمته الإثباتية وتطرح الرجوع عنه بحسب ظروف الدعوى وملابساتها. كما أن الاعتماد على شهادة الشهود وتكوين الاقتناع منها مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة النقض متى استندت إلى ما هو ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

عدم أخذ المحكمة بالإقرار غير القضائي وتكوين قناعتها من البينة الشخصية يدخل في صلاحيتها ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام أن ما توصلت إليه يمكن استخلاصه من أوراق الملف المناقشة: وحيث ان ما ورد على لسان المطعون ضده عذاب هو إقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات فلها ان تأخذ به ولها ان تقبلبالرجوع عنه وفقا لظروف الدعوى وملابساتها.وحيث أن محكمة الموضوع استمعت إلى شهادة شاهدين حيث أفادا بأنهماشاهدا المطعون ضده عذاب في النظارة وكانت آثار الضرب بادية عليه.وبما ان عدم أخذ المحكمة بالإقرار المشار إليه وتكوين قناعتها من البينة الشخصية مما يدخل في صلاحيتها ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت إليه يمكن استخلاصه من أوراق الملف، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف محله القانوني والطعن لا ينال منه مما يتوجب رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم.