تسري أحكام قانون الجمارك السوري على المنطقة الجمركية الواقعة تحت سيادة الدولة السورية ومياهها الإقليمية فقط، ولا تنطبق على الأفعال أو الوقائع التي تقع في إقليم دولة أخرى خاضعة لسيادتها.
إن أحكام قانون الجمارك السوري تسري على المنطقة الجمركية الخاضعة لسيادة الدولة السورية ومياهها الإقليمية ولا تشمل الأراضي الخاضعة لدولة أخرى المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المقترن بحجز البضاعة المهربة.2 – إن المخالفة تتكون بتكون عناصرها المادية ولا يجوز الدفع بحسن النية.3 – الإطارات مشتراة من محل في بعلبك بقصد تهريبها إلى سورية وإن ضبط السيارة وهي تحاول اجتياز الحدود السورية يؤكد ثبوت المخالفة.4 – لم تناقش المحكمة أسباب لائحة الاستئناف بنا يتفق مع الأصول والقانون.في مناقشة أسباب الطعن:ـ لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها هي استيراد إطارات تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المسائلة وإلى مصادرة الإطارات لمصلحة الجمارك.ـ وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.ـ وحيث تبين من أوراق الملف أو دورية من عناصر الأمن العاملة في لبنان صادرت الإطارات من محا تجاري ببيع الإطارات في مدينة بعلبك اللبنانية بينما كان المطعون ضدهما في المحل يتفاوضان على شرائها مع صاحب المحل.ـ وحيث أن محكمة الموضوع قد انتهت إلى عدم المساءلة تأسيساً على أن أحكام قانون الجمارك السوري تسري على المنطقة الجمركية الخاضعة لسيادة الدولة السورية ومياهها الإقليمية ولا تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة دولة أخرى عملاً بالمادة (2) من قانون الجمارك وعليه يكون الحكم المطعون فيع في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم.