في السيارات المدخلة مؤقتاً إلى القطر، إذا ثبت مجرد التأخير في الإخراج دون قيام تهريب، جاز اقتطاع غرامة التأخير والنفقات من ثمن البيع، ثم يُردّ الباقي إلى صاحب السيارة، ولا يجوز اعتبار الرصيد إيراداً للخزينة ما لم يوجد سند قانوني خاص.
إذا تأخرت السيارة المدخلة إلى القطر مؤقتا عن إخراجهما وتعرض صاحبها لغرامة التأخير الذي يؤخذ من قيمة بيعها ويعاد باقي الثمن إلى صاحبها ولا يوجب ما يسوغ دفع بقية الثمن للجمارك المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – كان على المطعون ضده أن يخرج السيارة وفق التعليمات.2 – الثمن المتبقي من ثمن السيارة يجب أن يكون إيراداً للخزينة.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للسيارة موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المسائلة على أساس تأخير في مكوث غير نظامي وعدم وجود مخالفة تهريب.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها على أن السيارة موضوع الدعوى قد تأخر في الخروج مدة أحد عشر يوماً وقضت بالغرامة وفق نص المادة 251 جمارك الأمر الذي جعل حكمها باقتطاع غرامة التأخير والنفقات من اصل المبلغ المباعة فيه السيارة وإعارة الباقي في محله القانوني ولا يوجد أي مبرر لدفع الإدارة بدخول المبلغ المتبقي خزانة الدولة.ـ ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.