• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد

إذا صرّح المستورد للجمارك بنوع البضاعة وتبنيدها على نحوٍ يطابق إجازة الاستيراد والبيان، وكان واجب موظفي الجمارك التحقق من هذا التبنيد والموافقة عليه قبل الإفراج عن البضاعة، فإن خطأ الموظفين—إن وقع—يُنسَب إلى الإدارة، ولا يجوز مؤاخذة المستورد على خطأٍ إداري استقرّ عليه الإفراج الجمركي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد، والإدارة مسؤولة عن خطأ تابعيها تصريح المستورد للجمارك عن البضاعة والبند القانوني المطابق هو من حق المستورد وعلى موظفي الجمارك التأكد من هذا التبنيد والموافقة على خروج البضاعة تحت مسؤوليتهم المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص بما يلي:1 – إن البضاعة التي استوردها الطاعن تخضع للبند 84/24 وليس للبند 87/1 وهذا معتمد من قبل الجمارك.2 – الآلية المستوردة مطابقة لإجازة الاستيراد والبيان وهي عبارة عن عزاقة وليست جراراً وبالتالي فإن التعرفة 84/24 هي التي تنطبق عليها.3 – الخبرة التي أجرتها المحكمة أكدت صحة التبنيد الذي أدلى به الطاعن ولا يجوز هدر هذه الخبرة.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للطاعن هي مخالفة بيان كاذب بالنوع ومخالفة التبنيد مما يؤدي لضياع رسوم على الإدارة.ولما كانت المحكمة الجمركية قضت برد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف انتهت لفسخ الحكم الجمركي ومساءلة الطاعن.ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد، والإدارة مسؤولة عن خطأ تابعيها.من تدقيق الإضبارة تبين أن الطاعن استورد البضاعة بشكل قانوني بموجب إجازة استيراد وبيان أصولي وعند تخليصها صرح للجمارك بأنها غرافة زراعية تخضع للبند 84/24ب ، وهذا التصريح من حق المستورد. وعلى موظفي الجمارك التأكد من هذا التبنيد، وهذا ما يفعله الموظفون الجمركيون فعلاً لأنه من واجبهم. واستناداً لهذه المبادئ فالمفروض بموظفي الجمارك الذين دققوا هذه المعاملة أن يكونوا وافقوا على هذا التبنيد، وعلى هذا الأساس خرجت البضاعة وطرحت بالاستهلاك المحلي. وعلى فرض أن الموظفين كانوا مخطئين فإن الإدارة هي المسؤولة عن خطأهم تمشياً مع القاعدة القائلة بأن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد. هذا ما استقر عليه الاجتهاد.ومن جهة أخرى فإن المحكمة الجمركية أجرت خبرة فنية على البضاعة وتقدم الخبير بتقريره مبيناً بأن البضاعة هي غرافة وليست جراراً، وإن التبنيد الذي أدلى به الطاعن ينطبق على البضاعة وهي مطابقة لإجازة الاستيراد والبيان الخاص بها.وإذا كانت البضاعة مطابقة للإجازة وللبيان يكون التبنيد صحيحاً وفق التصريح الذي أدلى به الطاعن ويبقى بيانه صحيحاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها في غبر محله القانوني مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت