• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة عشرة آلف ليرة سورية فيجب التبليغ على لوحة الإعلانات في المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة

التبليغ في قضايا التهريب الجمركي التي تزيد فيها قيمة البضاعة المهربة على النصاب المحدد لا يكون صحيحاً إلا باتباع إجراءات التبليغ الخاصة بالمجهول الإقامة؛ أما التبليغ على لوحة الإعلانات وحدها مع وجود عنوان معلوم أو دون الإعلان الصحفي والتثبيت بالمحضر فيُعد باطلاً ويترتب عليه نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة عشرة آلف ليرة سورية فيجب التبليغ على لوحة الإعلانات في المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك بالمحضر هذا إذا كان المطلوب تبليغه مجهول الإقامة المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة باطل لأن للطاعن مكان معروف وواضح.2 – قيمة البضاعة تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية وعلى فرض جهالة الإقامة فالتبليغ غير قانوني لعدم التبليغ بالصحف ومن قبل موظفين اثنين.3 – المخالفة تأخير في الإخراج وهي لم تتجاوز السنة حسب نص المادة 251 حمارك لأن أخر مدة إخراجها هو 15/3/1993 بسبب حرب الخليج.4 – يوجد دعوى بنفس القضية مقامة في حلب.مناقشة الطعن:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن، هي مخالفة الاستيراد تهريباً للسيارة موضوع الدعوى، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ـ ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان يتبين من ضبط الجلسة الاستئنافية أن المحكمة بلغت الطاعن على لوحة إعلانات المحكمة فقط.ـ ولما كان للطاعن عنوان واضح في الضبط وهو حلب مخين خيرب وقد بلغ إليه أثناء المحكمة لدى المحكمة الجمركية مما لا يجوز معه التبليغ على لوحة الإعلانات. ولكن على فرض أنه مجهول الإقامة فإن التبليغ غير صحيح أيضاً لأن قيمة البضاعة تتجاوز العشرة آلاف ليرة وفي هذه الحالة يكون التبليغ على لوحة الإعلانات في المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك بالمحضر.وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 221 جمارك.ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد سار في الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون قد فسح المجال للطعن من أن ينال منه لأن التبليغ الذي أجرته المحكمة الاستئنافية يعتبر باطلاً مما يجيز بحث الموضوع من جديد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه.