• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبغي أن توضح المحكمة بسبب التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة

التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة إجراء استثنائي يجب تسبيب اللجوء إليه، وإذا زادت قيمة الدعوى على الحد المقرر فلا يكتفى به وحده بل يتعين استكماله بالإجراءات الإضافية التي يوجبها قانون الجمارك، وإلا وقع التبليغ باطلاً وبطل ما ترتب عليه.

نص الاجتهاد

ينبغي أن توضح المحكمة بسبب التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة, وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية فلا يجوز التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة فقط ولكن ينبغي أن يزاد عليه التبليغ في الدائرة الجمركية وفي صحيفة يومية وأن يسجل كل ذلك في محضر ضبط المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي1 – الطاعن أدخل السيارة الكويتية ولم يستطع إخراجها بسبب حرب الخليج.2 – بقيت السيارة في القطر حسب تعليمات المدير العام وصودرت من قبل أمن الدولة في حمص.3 – الطاعن لم يتبلغ ولم يستطع الحضور.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتاً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركية بالمساءلة.ـ ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان يتبين من محضر جلسة 16/4/1996 أن الطاعن قد بلغ لوحة إعلانات المحكم.ـ ولما كانت المحكمة لم توضح سبب التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قيمة الدعوى تزيد على العشرة آلاف ليرة سورية مما لا يجوز معه التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة فقط وإنما يجب التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية، ويجب تسجيل كل ذلك بمحضر ضبط وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 221 جمارك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تتبع الأصول في التبليغ الأمر الذي يجعل التبليغ بطلاً وما بني على الباطل فهو باطل مما يقتضي البحث بالموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفي منه.