حجية الفصل في الدعوى تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم ولو صيغ بضبط جديد، ولا يجوز للإدارة أن تتدارك خطأها بإقامة ملاحقة ثانية عن الواقعة نفسها؛ فخطؤها لا يفتح باب ملاحقة مزدوجة في الحق الواحد.
اذا كانت القضية قد فصل فيها فإن مجرد تنظيم ضبط جديد بنفس الواقعة لا يغير شيئاً من الأثر القانوني لموضوع الدعوى السابقة طالما قد فصل فيها وعلى فرض وجود خطأ فإن هذا الخطأ يقع على عاتق الإدارة عند تعداد البضائع لأن الاجتهاد مستقر على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد وتمشياً مع استقرار المعاملات بين الناس بحيث لا يجوز ملاحقة الشخص مرتين انسجاماً مع القاعدة القانونية المستقرة على أساس أن لكل حق دعوى واحدة فقط المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – لقد سبق ونظم محضر ضبط برقم 86/989 بحق المطعون ضدهم.2 – بناء على تقرير الهيئة المركزية نظم ضبط جديد يوضح أن زيادة وردت في الضبط رقم 86/1999.3 – لا يوجد ما يمنع تصحيح الخطأ.مناقشة أسباب الطعن.لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي على أساس عدم جواز النظر بدعوى واحدة مرتين ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت الإدارة تقر بطعنها أن الضبط رقم 86/989 قد نظم به قضية مستقلة نظر بها القضاء إلا أنها تدعي وجود خطأ في تعداد البضاعة الناتجة عن نفس الضبط ولكن نظم به ضبط جديد حسب تقرير الهيئة المركزية ولما كان يتبين من وثائق الدعوى ومجرياتها أن الدعوى أقيمت بنفس الموضوع وبين نفس الموضوع ونفس الأطراف يحاكمان الآن.وإن مجرد تنظيم ضبط جديد بنفس الواقعة لا يغير شيئاً من الأثر القانوني لموضوع الدعوى السابقة طالما قد فصل فيها وإن على فرض وجود خطأ فإن هذا الخطأ يقع على عاتق الإدارة عند تعداد البضائع لأن الاجتهاد مستقر على إن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد وتمشياً مع استقرار المعاملات بين الناس بحيث لا يجوز ملاحقة المطعون ضدهم مرتين انسجاماً مع القاعدة القانونية المستقرة على أساس أن لكل حق دعوى واحدة فقط فلا يجوز ملاحقتهم بنفس الحق مرتين وتغير هذه القاعدة لمجرد خطأ الإدارة خاصة وإن المحكمة الجمركية لم تقتنع بالعدد أصلاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.