• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الغرامة نتيجة التسوية لا يدع مجالاً لإدعاء الإدارة بأن التسوية غير سارية لعدم مصادقتها من المدير العام لأنه لم لم تكن نهائية لما اقترنت

التسوية في المخالفة الجمركية متى اقترنت بتنفيذها ودفع الغرامة المترتبة عليها، غدت قائمة الأثر ولا يجوز للإدارة إنكار سريانها بحجة عدم صدور مصادقة لاحقة من المدير العام.

نص الاجتهاد

دفع الغرامة نتيجة التسوية لا يدع مجالاً لإدعاء الإدارة بأن التسوية غير سارية لعدم مصادقتها من المدير العام لأنه لم لم تكن نهائية لما اقترنت بالتنفيذ من قبل المدعى عليه. المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القرار لأحكام المادتين 204و206 أصول مدنية.2 – التسوية لم تقترن بمصادقة المدير العام.في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لبضاعة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق إلى رد الدعوى ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه تبين من العودة إلى ملف القضية أن الجمارك قد أجرت التسوية مع المدعى عليه وأن هذا الأخير قد دفع الغرامة نتيجة هذه التسوية لذا لا مجال للادعاء أن هذه التسوية غير سارية لعدم مصادقتها من المدير العام لأنه لو لم تكن نهائية لما اقترنت بالتنفيذ من قبل المدعى عليه.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.