• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود نقص في البيان ب12 لا يكفي دليلا على وجود مخالفة التصدير تهريبا للأغنام وعلى إدارة الجمارك إثبات التهريب الذي تدعيه

مجرد وجود نقص في البيان الجمركي لا ينهض بذاته دليلاً على التهريب، وعلى الجهة الجمركية إثبات واقعة التهريب التي تدعيها؛ فإذا لم تثبت بقي الوصف الأقرب هو مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية متى توافرت أركانها.

نص الاجتهاد

إن وجود نقص في البيان ب12 لا يكفي دليلا على وجود مخالفة التصدير تهريبا للأغنام وعلى إدارة الجمارك إثبات التهريب الذي تدعيه, إلا أنه يبقى ثمة مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية وفق المادة260 جمارك مما يقتضي النظر فيها والحكم بموجبها المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً ولم يدع تزويره.2 – المحكمة لم ترد على الدفوع.3 – البيان (ب 12) رقم 54/92 منظم باسم المطعون ضده أنور. بعدد /300/ رأس غنم إناث، ولدى الكشف لم يجد منظمو الضبط أي رأس فأفاد المطعون ضده بأنه ذبحها وطلب من المختار تسديد هذا العدد.4 – أقوال المطعون ضده وهمية وخاضعة لضابطة النطاق وتعتبر تهريباً بموجب نص المواد 183 و264 و263 جمارك.مناقشة الطعن:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة التصدير تهريباً للأغنام موضوع الدعوى الناجية من الحجز وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة على أساس عدم وجود نص على التهريب بالمواد المدعى بها.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان البيان المنظم للمطعون ضده (ب 12) رقم 54/92) لعدم جواز حيازة الأغنام ضد النطاق إلا بإذن الجمارك.ـ ولما كانت الجمارك تدعي تهريباً استناداً لنص المواد 262 و263 و264 و2183 من قانون الجمارك.ـ ولما كان لا يوجد في هذه المواد في النقص في البيان (ب 12) يعتبر تهريباً، وفي هذه الحالة يبقى إثبات التصدير تهريباً على عاتق الجمارك ولا يكفي مجرد النقص على قيام مخالفة التصدير تهريباً.ـ ولما كان المطعون ضدهما لم يقرأ بالتهريب وإنما يقول المطعون ضده صاحب البيان أنه ذبح الأغنام الأمر الذي يجعل الدليل على التصدير تهريباً منتفياً.ـ ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً لهذه الناحية وبالتالي فإن المخالفة تشكل مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية وفق نص المادة 260 جمارك.ـ وبما أن المحكمة مصدرة الحكم لم تحكم بهذه المخالفة وأن القضية جاهزة للفصل مما يقتضي إضافة فقرة جديدة إلى الحكم وهي:1 – إلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كتعويض لإدارة الجمارك ورفض الطعن فيما عدا ذلك.