• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة هي من المواد المسموح بها وكانت تنتج محليا فإن ادعاء الجمارك بتهريبها يضع على عاتقها إثباته

لا يكفي مجرد ضبط بضاعة مسموح بها ضمن نطاق جمركي لإثبات تهريبها متى كانت من المواد المنتجة محلياً؛ بل يقع على عاتق الإدارة الجمركية عبء إثبات واقعة التهريب أو الاستيراد غير المشروع.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة هي من المواد المسموح بها وكانت تنتج محليا فإن ادعاء الجمارك بتهريبها يضع على عاتقها إثباته المناقشة: أسباب الطعن:1 – الحكم المطعون فيه تجاهل نص المادة 183 من قانون الجمارك فقد تم مصادرة البضاعة في منطقة واقعة ضمن النطاق الجمركي مما يؤكد ثبوت المخالفة.2 – الوثيقة التي اعتمدها الحكم مستدركة وهي غير مصدقة من الجهة الطاعنة.3 – عدم مناقشة أسباب لائحة الاستئناف ولم تبرز عدم الأخذ بها وهذا ما يخالف حكم المادة 204 من قانون أصول المحاكمات.في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما استيراد كمية من البندورة تهريباً ومعارضة أثناء الخدمة وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.ـ وحيث أن الإدارة الطاعنة تأخذ على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.ـ وحيث تبين من أوراق الملف أن البضاعة المصادرة هي مادة البندورة وتم مصادرتها عند فرق (معلولا) بينما كان المطعون ضدهما قادمان بها إلى دمشق.ـ وحيث ثبت بالفاتورة المبرزة بالملف أن البضاعة المصادرة هي من إنتاج محلي كما ولم يثبت أنها مستوردة وإن عبء إثبات ذلك يقع على الإدارة الطاعنة لأن البندورة من المواد المسموحة وتأسيساً على ما تقدم فإن الأخذ بوجهة النظر هذه يحقق سلامة القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه يرتب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم للإعفاء القانوني.