• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الضبط لا يشكل قوة مطلقة بالنسبة إلى التهريب ولمحكمة الموضوع تقدير قوته دون معقب عليها فإن ما يتعلق بمعارضة رجال الضابطة يشكل قوة

الضبط في قضايا التهريب الجمركي يخضع لتقدير محكمة الموضوع من حيث قوته الثبوتية، ولا تكون له حجية مطلقة في واقعة التهريب ذاتها. لكن ما يثبته الضبط من واقعة المعارضة المباشرة لرجال الضابطة، إذا كان مستنداً إلى المشاهدة الحسية، يكتسب حجية تمنع إعادة بحثه متى فصل فيه الحكم الناقض.

نص الاجتهاد

إذا كان الضبط لا يشكل قوة مطلقة بالنسبة إلى التهريب ولمحكمة الموضوع تقدير قوته دون معقب عليها فإن ما يتعلق بمعارضة رجال الضابطة يشكل قوة مطلقة لأنه بني على المشاهدة الحسية لا يجوز إثارة المسائل التي بحثها حكم النقض مجددا لأنها تتمتع بحجية تمنع من العودة إلى بحثها المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المبني على المشاهدة الذي له قوة ثبوتية مطلقة حتى ثبوت تزويره.2 – قرار محكمة الدرجة الأولى وقع في محله القانوني والقرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك كما هو لم يلحظ الحكم الناقض الذي أ:د ثبوت المخالفة وشروط توفر الإعاقة.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً والمعرضة أثناء الخدمة.وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق بحكمها الصادر قبل النقض للحكم بعدم المساءلة. وبعد النقض حكمت بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف ليرة عن مخالفة المعرضة أثناء الخدمة.وحيث أن الحكم الناقض قد تبين أن الضبط المنظم بالمخالفة لا يشكل قوة مطلقة بالنسبة لواقعة التهريب ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته الثبوتية ولا معقب عليها. أما فيما يتعلق بواقعة المعارضة فهو يشكل قوة ثبوتية مطلقة فهو مبني على المشاهدة الحسية من هذه الناحية. وهكذا تبين أن محكمة الموضوع المطعون بحكمها بعد النقض قد اتبعت الحكم الناقض مما لا يجوز إثارة تلك المسائل التي بحثها الحكم الناقض من جديد لأنها تتمتع بحجية تمنع العودة لبحثها. وعليه يكون الحكم المطعون فيه صادف محله القانوني والطعن يخلو من عوامل النقض ويستأهل الرفض.لذلك حكمت