• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن مدير الجمارك في محافظته يمثل المدير العام ومن حقه تمثيل الجمارك وإقامة الدعوى وتمثيل الجمارك في الدعوى عليه

تنعقد صفة تمثيل الجمارك أمام القضاء لمدير الجمارك في محافظته بصفته ممثلاً للمدير العام، ولا يقدح في صحة الادعاء أن يُباشر باسم المدير العام أو باسم مدير الجمارك المحلي أو بهما معاً متى كانت المصلحة العامة ممثلة تمثيلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن مدير الجمارك في محافظته يمثل المدير العام ومن حقه تمثيل الجمارك وإقامة الدعوى وتمثيل الجمارك في الدعوى عليه.لا ما نع من أن يكون مدير الجمارك العام ومدير جمارك المحافظىة ممثلين معاً للجمارك في الدعوى المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – لا يوجد أي مخالفة بسبب القوة القاهرة التي أحدثتها حرب الخليج حيث سلمت السيارة إلى السفارة الكويتية.2 – من حق الطاعن أن يبقي السيارة حتى تاريخ 15/3/1992 حسب تعميم الجمارك.3 – قيمة السيارة مبالغ فيها والمحكمة لم تستجب لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة.4 – لا يجوز ملاحقة الطاعن قبل توجيه الإنذار المنصوص عنه بالمادة (26) من اتفاقية نيويورك.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتاً وكانت المحكمة الجمركية قد قضت بمساءلة الطاعن إلا أن محكمة الاستئناف انتهت إلى رد الاستئناف شكلاً لأن مدير الجمارك بدرعا ليس له صفة التمثيل أمام القضاء وإنما المدير العام للجمارك هو الممثل حصراً للإدارة العامة للجمارك أمام القضاء.ـ ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن مدير الجمارك في محافظته يمثل المدير العام ومن حقه تمثيل الجمارك وإقامة الدعوى وتمثيل الجمارك في الدعوى عليه.ـ ولما كان يتبين أن أصل الادعاء مقدم من قبل مدر جمارك درعا عن طريق إدارة قضايا الدولة وأن هذه الإدارة قدمت الادعاء باسم المدير العام للجمارك وفي هذه الحالة فإن الادعاء صحيح إن كان من قبل المدير العام أو من قبل مدير جمارك درعا ولا يوجد أي مانع قانوني من أن يكون الاثنان ممثلين في الدعوى الأمر الذي يعل الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ويقتضي نقضه وتبحث الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفي منه.