• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات ويجب إجراؤها عند طلبها لتقدير قيمة كافة البضائع ما عدا البضائع الممنوعة المعينة والخاضعة لنظام مقاطعة

الخبرة وسيلة إثبات يجب إجراؤها عند طلبها لتقدير قيمة البضائع الموجودة، ما لم تكن البضائع ممنوعة معينة وخاضعة لنظام المقاطعة؛ أما إذا كانت البضاعة غير موجودة، فإجراء الخبرة لتقدير قيمتها لا يكون إلزامياً ويترك لتقدير محكمة الموضوع. كما أن الإعفاء الناشئ عن القوة القاهرة ينتهي بزوالها، ولا يمتد إلى ما...

نص الاجتهاد

ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات ويجب إجراؤها عند طلبها لتقدير قيمة كافة البضائع ما عدا البضائع الممنوعة المعينة والخاضعة لنظام مقاطعة إسرائيل الإنذار يتوجب بالنسبة إلى نادي السيارات فقط المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – لم تأخذ المحكمة بالقوة القاهرة التي سببها حرب الخليج.2 – لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار مدة الإعفاء حتى تاريخ 15/3/1992.3 – قيمة السيارة مبالغ فيها والطاعن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمتها والمحكمة لم تستجب لهذا الطلب.4 – لم تأخذ المحكمة باتفاقية نيويورك وتوجب الإنذار قبل إقامة الدعوى نسبة باعتبار سوريا مضمونة إليها.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد ب'خراج سيارة مدخلة مؤقتاً من الكويت وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ـ ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كان يتبين من وقائع الدعوى أن السيارة موضوع الدعوى كانت قد دخلت إلى القطر عند وقوع حرب الخليج ولم تخرج من القطر بسبب هذه الحرب ولما كانت الجمارك قد أصدرت تعليماتها إلى كافة الدوائر تعتبر فيها أنه لا مخالفة حتى تاريخ 15/3/1992 بالنسبة للسيارات المدخلة مؤقتاً.ـ واستناداً إلى هذه التعليمات فإن الإعفاء يشمل المدة الواقعة منذ انتهاء مدة مكوثها وحتى تاريخ 15/3/1992 حيث تشملها القوة القاهرة الناتجة عن حرب الخليج أما بعد تاريخ 15/3/1992 فلا يوجد أي مبرر لعدم إخراج السيارة أي بعد زوال القوة القاهرة الأمر الذي يجعل المخالفة متحققة طالما أن السيارة لم تخرج حتى تاريخه.ـ أما لجهة الخبرة فإن الاجتهاد مستقر على أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات ويجب إجراؤها عند طلبها لتقدير قيمة كافة البضائع ما عدا البضاعة الممنوعة المعينة والخاضعة لنظام مقاطعة إسرائيل وبالتالي فإن إجراء الخبرة لتقدير قيمة السيارة الموجودة هو إجراء صحيح أما إذا كان السيارة غير موجودة فإن إجراء الخبرة لتقدير قيمتها ليس إلزامياً ويبقى حق إجرائها لمحكمة الموضوع وفقاً لمجريات الدعوى وظروفها وما يقتنع به ضميرها وما يرتاح إليه وجدانها.ـ أما لجهة الإنذار فإن هذا الإنذار يتوجب بالنسبة لنادي السيارات فقط وفقاً لنص المادة 26 من اتفاقية نيويورك ولا علاقة للطاعن بذلك وهذا ما سار عليه الاجتهاد في العشرات من الأحكام.ـ وإذا كان ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يقتضي تصديق الحكم ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تضمين الطاعن الرسم.