لا تكون قطعية ضبط لجنة الطعون حجةً مطلقة في كل ما يتصل بالسيارة، بل تنحصر في تقرير صلاحيتها للسير أو عدم صلاحيتها، أما تحديد ما إذا كانت بعض القطع قد استبدلت أو لم تستبدل فيخضع لتقدير المحكمة والخبير.
إن قطعية ضبط لجنة الطعون تنصرف إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن المخالفة ثابتة بموجب ضبط لجنة الطعون الذي يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة.2 – إن تقدير الخبرة غير صحيح والمحكمة لم تلتفت لطعننا الجاري على الخبرة وكان يتعين على المحكمة هدرها وعدم الأخذ بها.3 – لم يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها حتى توصلوا إلى النتيجة.في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد شاسي سيارة تهريباً وانتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى فسخ الحكم الجمركي والقضاء بعدم المساءلة.وحيث أن محكمة الموضوع أجرت كشفاً وخبرة ثلاثية على السيارة موضوع الدعوى وتوصل الخبراء بتقديرهم المبرز إلى أن شاسي السيارة نظامي وغير مبدل.وبما أن المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت بالخبرة وكان ذلك مما يدخل ضمن صلاحيتها.وبما أن قطعية ضبط لجنة الطعون تنصرف إلى صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس إلى المشاهدات المتعلقة بتبديل قطع السيارة وحيث أنه بمقتضى ذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة يكون في محله القانون والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم.