• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع مخالفة في السيارة بسبب المواصفات وسوء الاستعمال يسأل عنها من كانت في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الي لم يشترك

لا يُسأل المالك الجديد عن مخالفة السيارة المتصلة بالمواصفات أو سوء الاستعمال إذا انتقلت إليه الملكية قبل وضع الإشارة أو قبل اتخاذ الإجراء، وكان حسن النية غير مشترك في المخالفة وغير عالم بها؛ إذ تنحصر المسؤولية بمن ارتكب المخالفة أو تسبب فيها أثناء ملكيته للسيارة.

نص الاجتهاد

وقوع مخالفة في السيارة بسبب المواصفات وسوء الاستعمال يسأل عنها من كانت في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الي لم يشترك في المخالفة أو لم يعلم بها المناقشة: أسباب الطعن:1 – إشارة الحجز موضوعة قبل نقل ملكية السيارة.2 – حقوق الجمارك مصانة ولا يجوز انتقاصها.3 – نقل ملكية السيارة مع إغفال إشارة الحجز ضياع لحقوق الجمارك.4 – حق الجمارك يتعلق بعين السيارة.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن ادعاء المدعي المطعون ضده ينص على طلب رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحيفة السيارة موضوع الدعوى لأن هذه الإشارة وضعت على صحيفتها بعد أن كان اشتراها ونقل ملكيتها على اسمه وكانت صحيفتها خالية من أية إشارة. وانتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف حلب إلى الحكم للمدعي وفق دعواه. ولعدم قناعة الإدارة بالقرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن الثابت من وثائق الدعوى أن المطعون ضده اشترى السيارة وكانت صحيفتا خالية من أية إشارة وان إدارة الجمارك وضعت إشارة الحجز على قيد السيارة بعد تاريخ شرائه لها بداعي مخالفة السيارة للمواصفات وإساءة استعمال.وحيث أنه يفرض صحة المخالفة فإن الذي يسأل عنها هو من قام بها أمام المدعي الذي آلت له ملكية السيارة شراء استناداً لقيود النقل التي تعتبر حجة مطلقة تجاه الغير فإن ملكيته لها تعتبر مشروعة. وهو في حل من المسؤولية طالما ليس في الأوراق ما يشير إلى اشتراكه في المخالفة أو علمه بوقوعها أو أن السيارة مصادرة أو أنها موضوع ملاحقة من قبل الجهة الطاعنة طالما أن مسؤولية المدنية تكون في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة وقد ثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كان سبب وقوعها أو أدى إلى ارتكابها، عملا بالمادتين 208 و 209 جمارك على ما هو عليه حكم النقض أساسا 598 قرار 1690 لعام 1987 مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.