المسؤولية عن المخالفة الجمركية لا تمتد إلى الوكيل الملاحي بحكم وكالته وحدها، وإنما تقوم في حقه فقط إذا تجاوز حدود وكالته أو ارتكب خطأ شخصياً ثابتاً.
الوكيل الملاحي إنما يقوم بالعمل إضافة إلى السفينة ولا يسأل عن مخالفة هذه السفينة لأنه يقوم بعمله كوكيل إلا إذا قام بعمل خارج عن حدود عمله وأخطأ شخصيا المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:ـ الوكيل الملاحي مسؤول بالتكافل والتضامن مع الربان ويجب الحكم عليه بهذه الصفة.مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة زيادة المانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بالمساءلة لجهة السفينة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة.ولما كان الوكيل الملاحي إنما يقوم بالعمل إضافة إلى السفينة ولا يسأل عن مخالفة هذه السفينة لأنه يقوم بعمله كوكيل إلا إذا قام بعمل خارج عن حدود عمله وأخطأ شخصياً وهذا لم يحصل.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفقاً لهذا المبدأ يكون حكمها متفقاً مع الأصول والقانون الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم.