• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك وفي حال انعدام الوثيقة يعتبر تهريبا إلا إذا ثبت العكس

الأصل أن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يقتضي وثيقة نقل صادرة عن إدارة الجمارك، فإذا انتفت قامت قرينة على التهريب، وتبقى هذه القرينة قابلة لدحضها بإثبات العكس من ظروف الدعوى ووقائعها.

نص الاجتهاد

نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك وفي حال انعدام الوثيقة يعتبر تهريبا إلا إذا ثبت العكس المناقشة: أسباب الطعن:1 – المحكمة لم ترد على الدفوع.2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم من قبل المخابرات وإقرار المطعون ضدهم. 3 – لا يمكن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي إلا بوثيقة نقل صادرة عن الجمارك. وكل نقل بغير الوثيقة يعتبر تهريباً.4 – إثبات العكس يقع على المطعون ضدهم.مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهم مخالفة تصدير تهريباً لثماني رؤوس بقر وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت للمساءلة على أساس مخالفة تجول غير نظامي.لما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم طعنت به طلبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كانت المصادرة تمت على دوار تدمر بعد حمص مباشرة على طريق عام حمص دمشق دون أي انحراف عن الطريق.لما كان المطعون ضدهم أفادوا بأنهم ينقلون الأبقار لسوق دمشق لبيعها.لما كان نقل مثل هذه البضائع ضمن النطاق يحتاج لوثيقة نقل من قبل الجمارك (المادة 182 جمارك) وإلا يعتبر تهريباً، إلا إذا ثبت العكس (المادة 183 جمارك).لما كانت المحكمة استثبتت هذا العكس من طبيعة الأبقار ووجود إناث بينها. وكان مصادرتها وأقوال المطعون ضدهم على أن مخالفة التهريب غير متوفرة ولا يعدو كونها مخالفة تجول غير نظامي بعد وجود وثيقة نقل.لما كان وزن الأدلة وتقدير البيانات إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان منسجماً مع ظروف الدعوى ، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت