• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وترجيحها من إطلاقات محكمة الموضوع غير الخاضعة لرقابة النقض

متى كان تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص ما يطمئن إليه القاضي من بينها من اختصاص قاضي الأساس، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام الأخذ بدليل وطرح آخر لا يخضع لقواعد قانونية محكمة.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والموازنة فيما بينها والاخذ بدليل وطرح أخر أمر يعود لقضاة الأساس ولا رقابة عليه لمحكمة النقض على اعتبار أن الأخذ بدليل وطرح أخر لا يخضع للقواعد القانونية