في القضايا المدنية، يكفي توقيع رئيس المحكمة على ضبط الجلسة، ولا يُشترط توقيع أعضاء الهيئة ما لم يكن قد صدر قرارٌ إعدادي في الدعوى.
في القضايا المدنية يكتفي بتوقيع رئيس المحكمة على ضبوط جلسات المحاكمة طالما لم يصدر قرار إعدادي بالدعوى ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي