• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكتفى في الدعاوى المدنية بتوقيع رئيس المحكمة على ضبوط الجلسات ما لم يصدر قرار إعدادي في الدعوى

في القضايا المدنية، يكفي توقيع رئيس المحكمة على ضبط الجلسة، ولا يُشترط توقيع أعضاء الهيئة ما لم يكن قد صدر قرارٌ إعدادي في الدعوى.

نص الاجتهاد

في القضايا المدنية يكتفي بتوقيع رئيس المحكمة على ضبوط جلسات المحاكمة طالما لم يصدر قرار إعدادي بالدعوى ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي